ادلة القول الاخير وهو المختار:

حكم:- كما قلنا ان العمل بما قال به المجتهد هو التقليد ومثاله ان تجعل اعمالك تعلقها في عنق المجتهد كما تقلد حمائل السيف في عنق المجاهد وقد قلنا بأن المعنى الشرعي هو نفسه المعنى اللغوي والعرفي بين الناس وهذا المعنى يتخرج من كل هيئة من هذه المادة أي (ق ل د) سواء بهيئة الماضي أو الامر أو المضارع كما في الاحاديث (فمن قلد من عوامنا)(1) (فللعوام ان يقلدوه)(2) (وقلدتك ديني)(3) فحسب النظر إنه لا معنى وراء المعنى اللغوي في المجال العملي واما في الامور الفكرية إذا كان معتقداً بشيء كالقول برجعة الائمة وهو لم يستوعب ادلته وانما اعتقد تبعاً لعالم آخر فيقول اني اقلد أو قلدت فلانا في ذلك صح ذلك تقليداً ايضاً بل لو توسعنا في اللغة والعرف العربي لاينا التعبير بالتقليد من الجهتين فالمجتهد يقول للعامي التابع قلدتك فتواي أي الزمتك اياها والعامي يقول للمجتهد قلدتك ديني والإمام يقول للشيعة قلدتكم ولايتي والشيعة يقول للامام(ع) قلدناك ديننا وطاعتنا.


(1) عن الاحتحاح 2/263.

(1) عن الوسائل ب10 ح20 صفات القاضي.

(3) عن الوسائل ب20 ح2 الاشربة المحرمة.