بعض ادلة الاقوال:

حكم:- استدل اهل القولين الأولين بالحديث اذ يسأل السائل (عمن اخذ وقول من اقبل والتوقيع الشريف (فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا)
وفيه: هذه الروايات لا تدل على إنه التقليد بذاته وانما هو السؤال عن التقليد فإذا اخذ الفتوى فعلاً وعمل بها سمي مقلداً وصدق عليه(فللعوام ان يقلدونْ)(1) فالاخذ الفعلي هو التقليد وليس الالتزام بالاخذ كما في الحديث (بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك)(2) فالالتزام حسابه حساب الوعد فإن وفي الواعد للموعود بالعمل بما وعد فهو وافي والا فلا يصدق وقوع شيء بينهما من اخذ وعطاء.
الدليل الثاني للقولين: ان الاجتهاد والتقليد امران متقابلان لأن الاجتهاد هو اخذ الحكم عن مدركه والتقليد هو اخذ الحكم عن الغير لا عن مدركه فكما ان الاجتهاد متقدم على العمل كذلك التقليد قضاء لقانون التقابل) وفيه ان التقابل انما هو بين المقلد بالفتح والمقلد بالكسر فإن احدهما معطي والآخر آخذ واما بين الاجتهاد الذي هو آخذ الإحكام من ادلتها والتقليد وهو آخذ الإحكام من مستدلها فهو ترادف في الحجية وكلاهما يأخذ الإحكام من الشرع ولكن احدهما يأخذها رأساً من لسان الشارع والاخر يأخذها بواسطة المستدل ويختلف التعبير عنهما والمقولة في حقهما فإن الاجتهاد من مقولة الكيف النفساني وهو العلم والتقليد من مقولة الفعل.
الدليل الثالث: قول صاحب الفصول. واعلم إنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاء لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقاً عليه ولئلا يلزم الدور في العبادات من حيث ان وقوعها يتوقف على قصد القربة وهو يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم على وقوعها كان دوراً)


(1) هذه الاحاديث كما في الوسائل في صفات القاضي ب11 في ح33و27و35و9وب10 ح20.

(2) ب2 ح1.