الاقوال في التقليد ومناقشاتها:

حكم:- اختلفت الفتأوى بتفسير التقليد من العامي إلى العالم في احكام الدين:
الأول: قالوا هو الالتزام وذهب اليه جمع نزيرة العلماء المقدسين قدس الله ارواحهم منهم صاحب العروة وكاشف الغطاء والعراقي ثم فصل الشيخ شريف العلماء (قده) الالتزام على احتمالين بقوله (ثم إنه هل يكون مجرد الاختيار كاف لو قبل زمان العمل أو يكون مشروطا بحضور زمان العمل وان كان موسعاً أو مشروطاً بمقارنة العمل؟
الذي يقتضيه احالة استصحاب التخيير هو الاخير ولكن الإجماع المركب فنعقد اذ كل من قال بأن مجرد الاختيار ملزم بالالزام مطلقاً وأن كان الاختيار قبل العمل بمدة)(1) اقول اني استبعد ان يكون تخيير العامي بين المجتهدين قبل ان يقلد مأخوذاً في فعلية التقليد وان المقدمة تكون من مصاديق ذي المقدمة فلا وجه لتفسير التقليد بالالتزام قبل وقت العمل أو بعد دخوله.
القول الثاني: إنه اخذ قول الضير في الفرعيات من الكتب أو الكلام وعليه صاحب الفصول والكفآية وفسره بعض بقبول قول الغير.
الثالث: إنه نفس العمل فقط وفقط يعني بدون الاستناد لرأي الغير نسب إلى بعض معلقي العروة.
الرابع: هو العمل أو العلم بالمسائل: فقد نقل عن كاشف الغطاء(رحمه الله)  قوله (ولو كان في يده كتاب يريد العمل به جملة ولم يشخص مساءله لم يكن مقلداً الا تلك المسائل التي عمل بها أو علمها للعمل) وقال شارحه وهو ابنه الشيخ حسن: ولا يبعد القول بأن العلم بتفاصيل المسائل غير شرط فلو اشار الكتاب ونوى إنه مقلد لصاحبه به وان لم يعلم تفاصيله جاز) اقول هكذا تعارف عند العوام ان يقول اني مقلد فلان ويستدل على إنه مقلد ان عنده رسائله ويخرجها من الخزانة ويشير إلى بعض مسائلها ؛ واني استبعد معنى التقليد بمجرد ذلك.
الخامس: إنه العمل استناداً إلى رأي الغير وهو المشهور قديماً وحديثاً وهو المنصور.


(1) بيان الفقه 1/168 عن تقريرات بحث الشريف 380.