عمل العامي بلا تقليد (1)

حكم:- قال في العروة:م7 عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل) كانت عليه على الاقل ان يقول (ظاهراً) وذلك لأن العمل إذا طابق الواقع فهو صحيح وساقط للتكليف كما مثلنا سابقاً في مسألة وجوب التعلم ومثلنا بصلاة الاعرأبي على الجنازة إنها صحيحة في مقام الثبوت والسيد صاحب العروة نفسه (رحمه الله) علق على رسالة التستري القائل بالبطلان فقال اليزدي (رحمه الله): مع اتيإنه العمل بأحتمال الصحة وتمشي قصد القربة منه الصحة غير بعيدة).
وعلق السيد السيستاني بقوله على قول (باطل): بمعنى إنه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته سواء كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به إلى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحديثة والخبثية والذبح لا بمعنى إنه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الاثار فإنه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً... كما ليس له التصرف في الثمن..)
اقول ان ظاهر بعض العبارات إنه باطل واقعاً مثل عبارة الشيخ التستري (رحمه الله) اذ قال: لو ترك الشخص التقليد مع علمه بلزومه ولم يعمل بالاحتياط ومع هذا الشك والتسامح صلى أو اتى بعبادة اخرى فكل اعماله وعباداته فاسدة قطعاً وان طابق جميعها الواقع)(2) عجيب منه هذا القطع فإنه لم يترك شيئاً بل هذا من قول المصوبة حيث يغيرون الواقع الشرعي بحسب فتوى المفتين وقريب منه صراحة ما نسب للمحقق القمي (رحمه الله) (... فعبادته باطلة وان وافق الواقع).
وقبل ان ندخل بالاقوال والاشكال أو التيأييد لها فإني استقرب التفصيل:
أولاً بين المعتمد المقصر وبين القاصر الجاهل والغافل والساهي والناسي فيعفى غير المعتمد المقصر وبين ما خالف الشروط العلمية فيعنى حتى المقصر ان لم يكن ملتفتاً محتملاً للبطلان ومن خالف الشروط والاجزاء الواقعية فلا يعفى المقصر وبين ما دام في الحياة فعليه ان يتحقق ويؤدي مع المخالفة وبين من مقدمات فلا يجب على ورثته أو وصيته التحقيق عن كيفية عمله وان كان في حياته مستهتراً متسامحاً مغمض العينين والعامد المقصر ان بقي ذاكراً قادراً للسؤال بقيت عليه الحجة وان نسي أو غفل أو فقد القدرة على التحقيق سقط عنه لما سيأتي من البناء على تصحيح اعماله السابقة ولا يجب التحقيق وهذا كله ولا اقول إنه باطل العمل بل عليه الحجة ويجب عليه التحقيق حتى إذا تبين المخالفة وجب التصحيح.
وعن جامع اشتات فصل بين المقصر فالبطلان مطلقاً والقاصر فباطل ان خالف الواقع وعن تقرير الشيخ محسن التفصيل بين القاصر فالصحة مطلقاً وان خالف الواقع والمقصر فباطل ان خالف الواقع وعن شيخ الشريعة بالبطلان في العبادات وان طابق الواقع وغيرها فالصحة ان طابق الواقع وكأن البطلان عنده لإنه يرى ان عدم السؤال يخالف القربة وكل مطلقين البطلان كإنهم بهذه العلة والاظهر إنه ليس هكذا فإن القربة تصدر من العامي حين يتسامح في اخذ احكامه وكيف كان ففي مقام الاثبات لا مؤّمن للمكلف من العقاب ان لم يعلم فراغ ذمته مما كلف به الا ان نقول بحرمة التجري وبطلان المتجرى به من العبادة وكلا البندين خلاف المشهور وخلاف ظاهر الادلة أو نقول بموضوعية الطرق الثلاث وقدمنا عدم رؤية ذلك واستدللنا بالكتاب والحديث والاقوال على طريقة العلم الذي هو وسائله الاجتهاد والتقليد والاحتياط وان العلم ودواته انما هو طريق وليس له موضوعية في الشرع الاعلى نحو الاستحباب واحتمل بعضهم الحكم بالبطلان في الامور المهمة كالانكحة وغيرها كالطهارة والنجاسة بالصحة واستدل له بخبر ابن سيابة عن الإمام الصادق(ع): ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد)(3) ورد بعدم اعتبار العلاء بن سيابة لإنه لم يمدح ولم يقدح وهذا الرد لا نلتزم به في فقهنا فإن الرجل متدأول الحديث في الكتب المعتبرة وهو من رواة الإمام الصادق(ع) وفي رواياته النور إنه يروي من القضايا المدعومة بالعقل والنقل وان بعض الفقهاء يضغطون بمالا قبل لغيرهم بهم.


(1) بيان الفقه 1/156 عن منهح الرشاد 33.

(2) هذه المسألة 7 في العروة.

(3) الوسائل ب157 ح3 مقدمات النكاح.