الاحتياط بالفتوى:

حكم:- الاحتياط اما ان يكون بالفتوى بأن خاف المجتهد من المخالفة فأفتى بلزوم الاحتياط واما ان يكون بالعمل بأن علم المكلف بالاحتمالات فعمل كل ما يحتمل تحصيلاً للواقع ولا
يجب التقليد بالاحتياط:


حكم:- ان اقربية العمل بالاحتياط كما اشرنا عقلية فلا حاجة للرجوع فيها لأجازة مفتي ولا ان تكون عن اجتهاد نعم في كيفية الاحتياط والاعتماد على الادلة اما بواسطة فتوى مفتي وسميناه احتياطاً تقليدياً واما بالجمع بين الادلة والاخذ بأحوطها وسميناه اجتهادياً فقول العروة في مسألة جواز الاحتياط يلزم ان يكون مجتهداً أو مقلداً لأن المسألة خلافية) ليس بدقيق.
ورد عليه: ان مجرد وجود الخلاف في مسألة لا يبرر لزوم الاجتهاد أو التقليد حتى إذا اطمأن بها المكلف فمسألة وجوب تقليد الاعلم ومسألة اصل جواز التقليد خلافيتان ومع ذلك لا يقال إنه يجب فيهما اما الاجتهاد أو التقليد) انتهى السيد صادق حفظه الله في البيان نعم في كيفية الاحتياط يلزم ان يقلد أو يجتهد اذ لعله يصادم احتياطاً اهم كما قلنا فحجية الاحتياط ذاتية – وفي هذه ايضاً إذا اعتمد على المشهور أو فتوى مفتي لا على التعيين كفى بالتطبيق.