الانتقال بين الثلاثة:

حكم:
أ- قلنا يجوز الانتقال من التقليد إلى الاحتياط وكان كل البحث وهو المشهور المنصور.
ب- كما يجوز الانتقال من التقليد إلى الاجتهاد كيف لا وهو انتقال من الجهل إلى العلم.
ج- واما الانتقال من الاجتهاد إلى الاحتياط فهو ما قاله في العروة وهذا ايضاً مشهور ومنصور لما قلنا بأن الاحتياط هو اقرب إلى الواقع مع تفنيدنا لأهمية قصد الوجه وهو المشهور ايضاً كما يجوز الانتقال إلى العلم الوجداني.
د- واما الانتقال من الاحتياط إلى التقليد فهو المتفق عليه ايضاً بل يعتبر هو الطبيعي حيث إنه انتقال من الامر الثانوي إلى الأولي.
هـ- واما الانتقال من الاحتياط إلى الاجتهاد فأكثر طبيعية اذ هو الانتقال من الثانوي إلى الأولي وإلى العلم المباشر الذي هو بدون واسطة.
و- واما الانتقال من الاجتهاد إلى التقليد ففيه وجوه فإنه ان كان مجتهداً بمسألة فإنتقل إلى تقليد مجتهد فتواه احوط منه فهو كالمسألة الثالثة وكذلك إذا كان مستشكلاً شاكاً وانتقل إلى فتوى المتيقن فله وجه ايضاً لأن الشاك هو غير مجتهد الا إذا كان شكه ناجماً عن تضعيف ما تيقن به الآخر فكيف يقلد من ضعف دليله؟ وما شابه هذا الانتقال مما انتقال من العلم إلى الجهل ومن الاصالة والرأسية إلى التبعية والفرعية.
ز- واما الانتقال من احتياط إلى آخر كالجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة فقول بعضهم إنه احوط وقول اخرين بالعكس ان الاخفات فيها هو الاحوط الظاهر جوازه اذ لما اجزنا الانتقال إلى الاحتياط اجزنا ذلك لإنه صادق عليه.