الامور الثلاثة:

حكم:- قيل بتقديم الاحتياط من حيث إنه محرز للواقع وعلى الاقل إنه اقرب من الاجتهاد والتقليد وقيل بتقديم الاجتهاد وان لم يستطيع فليقلد والا فيحتاط والحجة هي الاشكالات التي تقدمت بالاحتياط وقد رددناه.
اقول: إنه لا ريب ان المحرز للواقع والاقرب اليه فهذا اقرب وعلى هذا فالاحتياط الاجتهادي هو ارقب الكل وهو ان المجتهد يعمل بكل محتملات الادلة الشرعية وبعده الاحتياط التقليدي وهو ان يعمل بما يجمع فتأوى المفتين وهو ان لم يستطع الاجتهاد وبعده الاجتهاد فإنه يتوصل إلى الحجة بنفسه وبعده التقليد وهذا الترتب ليس بلازم وانما هو على نحو الرجحان.