الاحتياط بالانشائيات:

حكم:- يصح الاحتياط في الانشائيات التوصلية من العقود والايقاعات بأن يكرر اللفظ بالعقد في البيع والايجار والمضاربة والنكاح وايقاع الطلاق والوقف والنذر والايمان مع القدرة على الامتثال التفصيلي وها هنا لحاظان منهما لحاظ نفس الفاظ العقد بأن يكرر الفاظاً يشك بصحة بعضها في ترتيب الاثر كما قالت ملكتك نفسي ووهبتك نفسي وجوزتك نفسي بقصد النكاح فالظاهر الوقوع اذ العقود المهم فيها القصد وهو الفارق بين الحلال والحرام مثلاً لو قالت زوجتك نفسي فقال قبلت بقصد الهزل والتندر أو بقصد الزنا فإنه لا يقع ولن يقع الزواج الحلال فالقصد بأي لفظ ما دام إنه يقصد الزواج المعروف فإنه يقع وهكذا في كل العقود والايقاعات الا الطلاق واللعان فإنهما بشروط وكيفيات خاصة قال في الرسائل: ان قصد الانشاء انما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح..)(1) هذا التوجيه مع عدم تكرار الصيغة فكيف لو كررها احتياطاً لتحصيل مقاصده فهو أولى بالصحة والقبول.


حكم - اللحاظ الثاني: فيما جمع بين معقود عليه صحيح وآخر فاسد فلا وجه لعدم صحة الصحيح كما لو قلنا بعتك اغراض البيت وكان منها خمر وخنزير ومغصوب وهكذا فلا وجه لأبطال بيع الاثاث الحلال بسبب الحرام وهكذا لو احتاط فطلق من يشك بزوجيتها كما لو شك إنها اخته من الرضاعة فأحتاط وقال انت طالق ان كنت زوجتي فقد صح يقيناً وكذا لو قال تزوجتك ان لم تكوني زوجتي وهكذا لو احتاط اكثر من ذلك فكرر واكد ذلك فلا ضير ابداً.


(1) بيان الفقه 1/123 عن فرائد الاصول 2/428 ط حديدة.