الإجماع على حجية التقليد:

حكم:- الحقيقة ان هذه المسألة لا تحتاج إلى تطرق الإجماع لإنه مستند إلى دليل العقل والعقلاء وتقضية سهولة الملة بعدم وجب اجتهاد كل الناس واجازة رجوع المتدنيين إلى غيرهم والآيات والروايات على ذلك نعم ان الإجماع مؤيد لذلك ومسدد وما يقال ان الإجماع حجة حتى لو كان مستنداً يمكن السكوت عليه في ما لو اقتضى ذوق الفقاهه ذلك ولم يصادم حجة نصية أو دليل لبية اقوى منه أو اظهر منه ونحن رأينا في الدورة الفقهية كثر كاثرة من الإحكام والمسائل قد اجمعت الحوزة على شيء وهو خلاف ما يظهر لنا من النص مثل تحديد سن اليأس بالسنين لا بالطبيعة ومثل نجاسة الكافر ونحن نرى ممارسة اهل البيت(ع) وشيعتهم ممارستهم الحياة مع مختلف الكفرة والنجس من الكفرة وهم الناصبية ويتزوجون باللعينات ولا حديث واحد في نجاسة مطلق الكافر ولو سلمنا نجاسته فلا منجسيه له لتلك القران وغيرها وغيرها من المسائل من النجاسات ومفطرات الصوم واحكام الوضوء والسفر والتجارة وسائر المعاملات والإحكام عشرات بل مئات المسائل استدلوا بالإجماع بما لا يساعد عليه النص أو خلاف ما يظهر لدينا منه وعليه فالإجماع المستند غير مقبول غالباً والمنقول اشد حالاً منه اذ ترى في الدورة الفقهية مسائل قد نقل عليها الإجماع على ما ليس بشيء وماعن بالنظر خلافه.
نعم يمكن ان يكون من مثل هذه الإجماعات المستندة أو المنقولة مؤيداً لدليل مقبول لدينا واما الاسقاط والتضعيف فمشكل ولا نلتزم به الا بالوجوه والاعتبارات سواء هو تضعيف السند أو ظاهر المتن وما نفهم منه وكيف كان فقد ظهر الإجماع القولي والعملي على صحة التقليد وحتى من الاخباريين الذين تعصب بعض وقارب عصرنا منهم بخلاف جواز التقليد ولكنهم استقر عملهم ان بقي منهم احد على لزوم التقليد وصحته.