الكلام في سند تفسير الإمام العسكري:

قانون: اختلفوا في صحة الاسناد الواصلة إلى الإمام(ع) واعتمده اكثر الفقهاء والمحدثين وانما اشكل فيه العلامة (رحمه الله) ضعف محمد بن القاسم راوي التفسير رواه عنه الشيخ الصدوق وهو رواه عن رجلين مجهولين احدهما يعرف بيوسف بن محمد بن زياد والاخر بعلي بن محمد بن سيار عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث(ع)...) والاشكال فيه ايضاً ان: ما روي في توثيق الاويين فطريقه هما انفسهما والاعتماد عليه دوري ومجمل رده من جميع الفضلاء الذي ردون جزاهم الله خيراً:
أولاً- ان الصدوق نقله ومعلوم ان الصدوق قد ضمن العمل بما يرويه قائلاً(إنه حجة فيما بيني وبين ربي وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول واليها المرجع)(1) وقد رواه عن جماعة من عظماء الفقهاء كالمفيد والطوسي والطبرسي في الاحتجاج والمحقق الكركي والشهيد الثاني والمجلسين والمحقق البهبهاني والحر العاملي والحاج الميرزا النوري والمشهور من كل العصور ومنهم المعاصرين واما وجود بعض القصص الغريبة فيه والمرويات المنكرة فهذا يمكن ونحن نرى كثيراً من الاحاديث تتضمن اموراً شاذة ولذا اجمع العلماء على ان وجود جملة شاذة غير مقبولة في الحديث الصحيح لا يسقط حجيتها والعمل بالمستقيم منها وعن معالم العلماء قوله: الحسن بن خالد البرقي اخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري(ع) من املاء الإمام(ع) مائة وعشرون مجلداً) ومعلوم ان المجلد بالكتابة القديمة كل مجلد لا يقل عن خمس مجلدات بالطبعة الحديثة فإن البحار مثلاً كان(25) مجلداً وقد طبع بالطبع الحديث (120) مجلداً فبهذه القاعدة يعني كان الكتاب ما لا يقل عن(600) مجلد في الطبعة الحديثة يعني تقريباً=(240,000) صفحة بأعتبار(400) صفحة لكل مجلد فلو وجد لكان يكفي الخطباء والفقهاء والمؤلفين في كل موضوع فالله يلعن الذين احرقوا واغرقوا كتب اهل البيت(ع) وشيعتهم من الحكام المجرمين في كل عصور الإسلام وعلى كل حال فالموجود غير التفسير المسمى أو جزء منه وصاحب الذريعة استظهر إنه غيره وان المطبوع ليس بعضاً منه وان الذي عده ابن شهر آشوب من كتب الحسن ابن خالد لقد فقد ولم يبقى من مجلداته عين ولا اثر ككثير من كتبنا التي لم تبلغنا الا اسماؤها بل فيها ما لم تبلغنا حتى اسماؤها وذلك لأن المصرح به في أول المطبوع إنه املاء أبي محمد الحسن العسكري(ع) علي أبي يعقوب يوسفً بن محمد بن زياد وأبي الحسن علي بن محمد بن سيار) وفي خلاصة العلامة ان: سيار من اهل استراباد وكان ابواهما خلفاهما عند ماي عند الإمام العسكري(ع) – فكتباه من املائه مدة امامته(ع) قريباً من سبع سنين من 254 – 260هـ ثم رواه بعد عودهما إلى استراباد لأبي الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي وليس فيه اشارة إلى روآية الحسن بن خالد البرقي وفي التنقيح: واما لو اريد به هو الذي ذكره محمد بن علي بن شهر آشوب على ما نقله في المستدرك فالسند اليه صحيح لإنه ذكر الحسن بن خالد البرقي اخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكري(ع) من املاء الإمام والحسن بن خالد فمن وثقة النجاشي وللمشايخ اليه طرق صحيحة الا إنه غير التفسير الذي ذكره الصدوق بأسناده عن محمد بن القاسم الاسترابادي...).
واما الدلالة فالفقرة الثانية هي التي تصرح بالتقليد بالمنطوق والاشكال فيها إنها لا تدل على اللزوم فإنها تقول (فللعوام) ورد بأن اللام بمعن على مثل قوله[يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً](2) ومثل[دَعَانَا لِجَنبِهِ](3) [وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ](4)
وثانياً امكان ان يكون لدفع توهم الخطر مثل[فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا](5).
وثالثاً بعد عدم تمكن العامي من الاجتهاد والاحتياط يتعين عليه التقليد ولا يجوز له تركه فالجواز اعم من الوجوب) هذا في كتاب بيان الائمة والاخير هو الاقرب والمتبنى أولاً وثانياً: ان التقليد لا يتعين على المكلف من جهة مقابلته للاحتياط والاجتهاد ولو جزئياً فإن اجتهد بشيء فارق فلا يجب عليه حينئذ أو يحرم بمقدار ما اجتهد خلافه هذا من جهة واخرى إذا تعين التقليد فلا يتعين المقلد ومن حيث عدم تعيين المقلد بالفتح لزم التعبير بالتخيير فإن من ترك تقليد الجامع للشروط لم يفقد جامعاً آخر وسيأتي عدم لزوم تعيين المقلد وعدم لزوم توحيده كما سيأتي بل حتى لو قلد فلا يتعين عليه المقلد.
الروآية الرابعة: روآية عطية العوفي:
قول الإمام الباقر(ع) لعطية: اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإني احب ان يرى في شيعتي مثلك) (6)


حكم:- في عدة روايات ان الائمة يأمرون رواتهم الثقات ان يفتوا الناس وهذا حديث عملي معتبر فأجازة الفتوى يلازم التقليد للمفتي.
والخامسة عن رجال الكشي عن احمد بن الفضل الكشي قال قال لي ابو عبد الله(ع) أي شيء بلغني عنكم؟ قلت ما هو؟ قال(ع) بلغني انكم اقعدتم قاضياً بالكناسة قال قلت نعم جعلت فداك رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من عقل تجتمع عنده فتتكلم ونتساءل ثم يرد ذلك اليكم قال لا بأس)(7) والمهم فيها ان الرجل يرد العلم إلى اهل البيت(ع) فهو يفتي ويحدث عنهم وهو من مصاديقه الفتوى كما هو الحديث كما هو العمل والقضاء على طبق ذلك.


(1) كان هذا ضمان في مقدمة من لا يحضره الفقيه.

(2) الاسراء 17/107.

(3) يونس 10/12.

(4)الصافات 37/103.

(5) البقرة 158.

(6) رحال النحاشي 10.

(7) الوسائل 11/31 صفات القاضي.