اصالة الموضوعية:

حكم:- إذا ورد امر شرعي وشككنا ان هذا الامر هل مطلوب لنفسه أو هو لأجل اداء غيره يعني مقدمي أو نفسي وبعبارة اخرى هل هو له موضوعية أو غيرية فالاصل يقتضي النفسية ولا يحكم عليه بالغيرية فهو موضوع لذاته ومأمور بنفسه واما الامر بالعلم فإن الامر الشرعي قد أوضح طريقيته وعدم موضوعيته فقال تعالى[الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ](1) فإذا خرج الانسان من ظلمات الجهل وعرف العبادات واداها صحيحة ولو صدفة فلا يجب تعلمه وتعليمه لإنه عامل بالنور والحديث:(انما بعثت لأتمم لهم مكارم الاخلاق) فإذا عمل الشخص بمكارم الاخلاق فلا يجب تعلمه ولا تعليمه نعم ان العلم مستحب وله ثواب عظيم كما مر آنفاً.
الاجتهاد والتقليد:بحثاً مفصلاً استدلالياً: حيث انا قد انتهينا من المقدمات للفقه من علم الاصول والقواعد الفقهية في بعض مهما تهما شرعنا بالفقه وأوله الاجتهاد والتقليد ونبحثه بصورة مفصلة ثم نشرع في الموسوعة وتكون بقية ابواب الفقه فيها اقلاً تفصيلاً واستدلالاً من الاجتهاد والتقليد ان شاء الله:


حكم:- (يجب على كل مكلف) المكلف كما سيأتي مراراً تفصيلاً واستدلالاً هو البالغ العاقل الملتفت فإذا لم يكن بالغاً أو لم يكن عاقلاً فلا تكليف يعني لا وجوب ولا تحريم وكذا إذا كان جاهلاً قاصراً أي لم يستطيع التعلم أو لم يلتفت لجهله كالاعراب البعيدين عن اهل احدين والثقافة فإنهم لم يعلموا تفصيلات واحكام الإسلام وادمغتهم لا تستوعب شيئاً فأولئك معذورون ولذا ورد ما مضمونه ان مثل هؤلاء الجهلة لا يسألون شيئاً في قبورهم وانما تكمل عقولهم وعلمهم يوم القيامة ويصغى عنهم مثل المعتوه والمخبول والمجنون والمغفل الغافل.


(1) ابراهيم 14/4.