الاجتهاد والتقليد:

حكم:- انتهينا من شيء من توضيح اصول الفقه والقواعد الفقهية كمقدمة لتفصيل دورة فقهية موسعة ونبدأ مثل كل الموسوعات الفقهية وغير الموسوعات بفصل الاجتهاد والتقليد وسوف نتوسع بهذا الفعل اكثر من كل ابواب الفقه مع ان كل الابواب سوف تشتمل على الاستدلال وكثرة التفريعات والتحقيقات بأكثر ما اتوصل اليه حتى تجمع توضيح الإحكام الشرعية في كل ما يعتور المسلمين من الإحكام في حياتهم العملية كما ضمنا ذلك في أول الرسالة.


حكم:- قال في العروة الوثقى: مسألة يجب الوجوب هو الحكم الايجأبي اللزوم يعني إنه يثاب عامله ويعاقب تاركه وفي قباله الحرام وهو الحكم السلبي اللزومي يعني يعاقب فاعله وقد يثاب تاركه إذا قصد الترك قربة إلى الله تعالى كما بقية الإحكام هي الاستحباب يعن الامر الراجح الذي يثاب على فعله إذا قصد فعله مع نية الاستحباب الشرعي ولا يعاقب على تركه والرابع الكراهة وهو الامر المرجوح الذي لا يعاقب على فعله وانما ينقص من حضه في الدنيا والاخرة وهو قد يكون تركه مستحباً كالنوم في حال الحدث الاصغر أو الاكبر فإنه مكروه وتركه يعني النوم في حال الطهارة من الاغتسال أو الوضوء هو مستحب والخامس الاباحة: الذي هو لا رجحان في فعله ولا في تركه.


حكم:- تعريف بعض اقسام الوجوب والإحكام توكيداً وتذكيراً بما سبق
1- لوجوب:العيني: يعني على كل فرد من المكلفين.
2- في قبال الكفائي: يعني إنه يسقط عن الاخرين إذا قام من به الكفآية كالجهاد وتجهيز جنازة الميت ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
3- التعبدي:بمعنى ما يؤدي بنية العبادة أي القربة إلى الله أو ما يؤخذ بدون معرفة علته الواقعية وان امكن معرفتنا بحكمته الظاهرية الاقناعية.
4- وفي قبال التوصلي: وهو ما لا يحتاج لنية القربة أو ما توصل إلى علته الشرعية مثل تحريم الخمر لإنه مسكر.
5- والمطلق: هو واجب لا قيد له مثل الصلاة هي مطلقة غير مقيدة بزمان بعد دخول الوقت يصليها متى شاء والمكان يصليها اين ما يريد والزواج مطلق حليته للبالغ وغيره والكبير والصغير والفقير والغني.
6- في قبال المقيد كالصلاة اليومية مقيدة بدخول الوقت ووجوبها مقيد بالبلوغ والعقل والزواج مقيد للمسلمة بالمسلم والمسلم مقيد بالمسلمة أو ذات كتاب.
7- والمعلق: هو ما يجب بعد حصول شرطه مثل وجوب اداء الدين الموجل معلق على حين نجومه والحج معلق على دخول شهره ووقته.
8- في قبال المنجز: مثل الدين إذا ماض أجله.
9- والتكليفي: وهو ان يكلف الشرع الشخص بأن يعمل شيئاً قد عينه عليه مثل إذا اجنب ان يغتسل وإذا نام ان يتوضأ للصلاة وإذا باعة وجب تسليم البضاعة وتسلم الثمن.
10- في قبال الوضعي: وهو الاثر الشرعي الحاصل وهو ليس بيد المكلف وانما يتولد من افعاله مثل إذا جامع اجنب بدنه وإذا اشترى تملك ما اشتراه وإذا وضع يده في نجس تنجس وإذا وضع اليد المتنجس في مطهر تطهر ولا يحتاج إلى القصد ولا النية ولا التعمد.
11- الوجوب الشرعي: هو الذي صدر من الشرع.
12- في قبال العقل: هو الذي صدر من العقل وهو الذي يبحث في علم الكلام من ثبوت طاعة المولى وحرمة عصيانه والاقرار بالامور الحقة وسيأتي التوسع بالتعاريف وتعليلها.


حكم:- الوجوب في اللغة: معاني متضادة:
فهو للثبوت مثل الإحكام الثابتة: إذا بلغ وجبت الصلاة والصوم والحج والزكاة وحجاب المرأة وتسترها يعني ثبت عليه ثبوتاً الزامياً وقوله تعالى[فَإذا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ] (1) وقول الإمام الصادق(ع): (وقت المغرب حين تجب الشمس إلى ان تشتبك النجوم)(2).


حكم:- المناطات الشرعية: هو الخصوصية المتعلقة والعلل بالأوامر الشرعية والعقلية كما يقال مناط الوجوب ومناط التكليف ومناط التعبدية وحينئذ ان وجوب الواجبات على المكلفين اما الامر الشرعي أو العقلي والمعروف ان بينهما عموماً من وجه فبعض الادراكات عقلية بحته كأثبات وجود الخالق وربوبيته ووجوب طاعته وتصديق انبيائه وكتبه وبعضها شرعية كالمسائل الشرعية والأوامر الفرعية وكيفيات المواضيع الشرعية وبعضها شرعية وعقلية ككيفية نية العبادة وكيفية التقرب إلى الله ومصاديقها وموانعها وشروطها.


حكم:- العقلائي بمعن سيرة العقلاء بما هم عقلاء وقرب ان يتأثروا بالبغض والود والتباعد عن بعضهم وقر التقارب اذ لو لاحظنا ذلك فلا نضع ايدينا على الحق الواقعي انما نصبح نقيم مبادءنا بتأثرات شخصية فسيرة العقلاء الخالصة هي المناط في تقييم المناطات الشرعية.


حكم:- الفطرة: هي الارتباط بالخالق من قبل الخلائق قبل ان يتلوثوا بالمبعدات عن الله وهي التوحيد الفكري والعملي لله تعالى ومنع موانعه والسير على منهاجه قال الله تعالى[فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ](3) وعن رسول الله(ص) ما مضمونه(كل مولود يولد على الفطرة الا ان ابويه يهودإنه أو ينصرانه أو يمجسانه).


حكم:- الفرق بين الوجودين العقلي والفطري هو ان كلما يدرك من سيرة الطبيعة الحساسة غير المتعلقة كالحيوان والاطفال والمجانين فهو وجود طبيعي فما يمارسه الاطفال في نظر الناس فهو عمل فطري فتصرف الاطفال وغير الكاملين هو الدال على اللزوم عندهم كما ان الرؤية العقلية كما مر في المستقلات العقلية وقد مر ايضاً الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع فهو واجب عقلي وسري واما العقلائي فهو رؤية العرف العقلائي.


حكم:- مناط الوجوب العقلي المبنئ عنه سيرة العقلاء ومقتضيات الفطرة الانسانية هو شكر المنعم ودفع الضرر المحتمل ومنه غضب الخالق وسوء العاقبة بالعصيان وجاءت الأوامر الشرعية بأيجاب الواجبات وتحريم المحرمات ارشاداً إلى ذلك فثبوت الامر الشرعي مناطه المصالح المؤكدة للمكلفين والشديدة ومناط النهي منه ثبوتاً ايضاً هو المفاسد المؤكدة الشديدة وثبوت ذلك بالأوامر والنواهي الالزامية ومعلوم ان ان شكر المنعم إذا كان الله بمقامه الرفيع ونعمه العظيمة ودفع الضرر المحتمل مثل خزي الدنيا وعذاب الاخرة والا فليس كل ضرر يقر العقل والعقلاء بوجوب دفعه ولا كل انعام يجب شكره كأعطاء الثري عظيم الثروة لشخص حبة أو حبات من الحنطة.


(1) الحح 22/36.

(2) الوسائل ب18ح10 مواقيت.

(3) الروم 30/30.