القواعد الفقهية:

الأولى: قاعدة التجاوز والفراغ:
1- المستفاد من النصوص وهي مثل محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله(ع) رجل شك في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة؟ قال(ع) يمضي على صلاته ولا يعيد)(1) وعنه عن أبي جعفر(ع): كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو)(2) وموثق ابن أبي يعفور: انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه).
2- ان هاتين القاعدتين (التجاوز والفراغ) هما من القواعد العقلائية ودعمها الشارع المقدس بتوضيحه وتأييده وهما من اثار اصالة عدم الغفلة والسهو حين الاداء في جميع شؤون العاقل واعماله.
3- هاتان القاعدتان ثابته فيما شك في صحة الشيء المؤدى كما إذا توضأ وبعد التجاوز عن محل الوضوء شك بصحة وتمامية الوضوء فيبني على الصحة وكذا فيما ادى شيئاً وبنا على شيء وشك في اداء ما قبله والذي مرتب عليه مثل إنه ركع ثم شك بالقراءة وإنه نوى صلاة العصر ثم شك بأداء صلاة الظهر والمثال الثاني يحتاطون بالعدول للظهر ولا تشمل القاعدتان مثل ما استدان شخص ديناً من آخر إلى اجل وبعد الاجل شك بإنه ادى ام لا لأن مجرد التوقيت لا يلزم المدين بالاداء ما لم يكن اثار عليه ثابتة وظاهرة والاصالة وهي الاستصحاب بالاخذ وعدم ثبوت الارجاع يعدم قاعدتي التجاوز والفراغ والاستصحاب اقوى منهما في هذا المثال على الاقل.
2- يمكن ان يحصل فراغ بدون تجاوز كما إذا فرغ من الصلاة ولا يزال على جلسته مستقبل القبلة يقرأ ويدعو بحيث تشك بإنه إنهى صلاته ويمكن ان يكون تجأوز بلا فراغ كما إذا تجأوز حالة الوضوء إلى الحديث مع شخص ويمكن ان يقع الفراغ مع التجاوز وعليه فهما قاعدتان تحصل هذه مرة وهذه اخرى والاثنين معاً مرة.
3- ان العمل بقاعدة الفراغ فيما إذا شك بصحة العمل كما إذا اتم الوضوء ثم شك بصحته أو اتم الصلاة ثم شك بصحتها واما قاعدة التجاوز فهي فيما شك في اداء الشيء كما إذا فات الوقت ثم شككت بأداء الصلاة ذات الوقت.
4- قاعدة التجاوز يعتبر فيها دخول بالغير واما قاعدة الفراغ فلا يعتبر فيها الدخول بالغير.
5- ان هذين القاعدتين لا تجريان إذا حصل بالمخالفة وانما خصا في ما شك الانسان وهذا معلوم وثابت فإن كل القواعد والاصول لا تستطرق إلا في حالة الشك فلا علم ولا ظن معتبر يعمل معهما بأصل أو قاعدة ابداً.


(1) الوسائل 42/5 و2 الوضوء.

(2) الوسائل 27/1و2 الخلل.