القواعد الفقهية:

بحثنا فعلاً عن القواعد والامارات والاصول:
حكم:- القواعد الفقهية كثيرة فهي ما تقل عن(600) قاعدة عددها السيد الشيرازي(قده) في كتابه(القواعد الفقهية) واعلم:
1- بأن الفقه الإسلامي وخصوصاً الشيعي منه يبنى على الامارات والقواعد الفقهية والاصول العملية المعتبرة وما يدور حولها من المقدمات والنتائج مثلاً ان علم الدرآية والرجال ومعرفة السند هي مقدمات لتحقيق الامارات الشرعية ومثلاً ان فقه الحديث ومعرفة اساليب المتن وما يعرف منه إنه من اساليب تعبير المعصومين أو إنه ليس من فكرهم واسلوبهم هي ايضاً نتائج لمعرفة الامارات.
2- فالامارات هي الاساس في معرفة الفقه الإسلامي وفروع الإحكام الشرعية وهي قائمة عندنا مقام الواقع الشرعي فنحن نعتمدها ونعمل بها كواقع الا هي شرعي اذ ليس عندنا اقوى منها في توصيلنا لأوامر مولانا سبحإنه وتعالى الواهية وهي التي تقع في طريق استنباط الإحكام الشرعية والامارات هي الكتاب الكريم وسنة المعصومين(ع) ومن الامارات ايضاً الادلة اللبية وهي ما رآه العقل.
3- واما الإجماع فهو الحاكي عن قول المعصوم(ع) لو ثبت.
4- واما القواعد فهي مسائل شرعية كلية استفيدت من الروايات ومن العقل ولذا ترى في كل باب من الفقه قواعده الخاصة لا تشمل غيره ولا تبحث في غيره مثلاً اصالة الطهارة (قاعدة كل شيء لك طاهر) لا تفيدنا في احكام المعاملات وقاعدة (لا يثوى حق امرئ) أو (لا يحل مال امرئ الا بطيبة نفسه) لا نستدل بها في اثبات الكريه والغسل والتيمم والحيض والنفاس) وغيرها.
5- نعم ان هناك قواعد تجري في كل ابواب الفقه مثل قاعدة التجاوز كما سيأتي ومثل لا حرج ولا ضرر) والضرورات تقدر بقدرها (وإنها تبيح المحضورات) بخلاف الاصول العملية فإنها تفيدنا في كل ابواب الفقه وهي الاربعة الاستصحاب والاحتياط والبراءة والتخيير.
6- والامارات تقع في طريق الاستنباط للاحكام الشرعية الفرعية كأدلة تفصيلية.
7- واما الاصول فهي التي يلجأ اليها الفقيه عند الشك في ادلة الإحكام ويلجأ اليها العامي في تطبيق الإحكام على المواضيع التي يستعملها عند الشك بالموضوع وكذا القواعد الفقهية فإنها لا تقع في طريق استنباط الإحكام الشرعية الواقعة وانما يتثبت بها حالة الشك بشمول الدليل الشرعي بموضوع ما ولكن مع ذلك ان الامارات والاصول والقواعد كلها تصلح منجزاً ومعذراً للمكلف في معرفة وتطبيق الإحكام الشرعية وكل من الثلاث منها شرعي ومنها عقلي مثلاً- ثبوت الخالق وحياته وقدرته وعدالته ولزوم بعث الانبياء(ع) ولا يخلوا زمان من حجة ثبت بالعقل ودعمه وأوضحه ونظمه الشرع ولا حرج ولا ضرر وحلية كل شيء في الارض الا ما خص الدليل ثبت بالعقل وأيده وأوضحه الشرع فهي قواعد شرعية عقلية وقبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية (وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولاً)(1) قاعدة شرعية دعمت العقلية القائلة قبح العقاب بلا بيان وهكذا مثلاً (ابق ما كان على ما كان) قاعدة شرعية دعمت لاينقض العلم بالشك القاعدة العقلية في الاستصحاب والامارات قد وضعها الشارع للكشف عن الواقع وهي مثل البينة العادلة وخبر الثقة كقول الإمام(ع) (لا عذر لموالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) وقول ذي اليد العارف وحلية ما في سوق المسلمين ورؤية العين وظواهر القران والاحاديث الشريفة.
7- ويمكن ان يسمى الاصل قاعدة وبالعكس فيقال اصالة الصحة اصالة الحلية اصالة الطهارة ويقال لها قاعدة ايضاً.
8- والقواعد اكثر اعتماداً من الاصول العملية الاربعة وهي الاستصحاب والاحتياط والتخيير والبراءة نعم ان الاستصحاب هو كالامارة محصل للواقع وهو مقدم على قاعدة الحلية أو الطهارة أو غيرهما.
9- وللاصل معنى آخر قد طرحه الائمة عليهم السلام وهو كل حديث يتخرج منه احكام فرعية عديدة يعتبر اصلاً ولذا يقول الإمام الرضا(ع) (انما علينا ان نلقي اليكم الاصول وعليكم ان تفرعوا الفروع)(2) وروآية اسحاق ابن عمار قال قال لي ابو الحسن الأول(ع) (إذا شككت فأبن على اليقين قال قلت هذا اصل؟ قال نعم)(3).
10- عن جمع من الفقهاء الاصوليين ان لوازم الامارات حجة بخلاف لوازم الاصول والقواعد لإنهما مفادهما نفس الحكم الشرعي من حيث هو وهذا ما يقرب بالنظر ومثاله انا إذا علمنا بتذكية حيوان فالحكم بحليته وما يلازم الحلية من طهارة وجواز اللبس والصلاة به وما علمنا بميتة حيوان فالحكم بالحرمة وما يلازمه من النجاسة وعدم الصلاة به لإنها امارة وما شككنا بالتذكية فالاصل عدم التذكية فهو حرام الاكل وأما يلازم الحرمة وهو كونه نجس فلم يثبت لأن الاصالة أو القاعدة لا تأخذ لوازمها.
11- ان الامارات والقواعد والاصول منها حكمية مثل اقيموا الصلاة آية تكليفية حكمية ومنها موضوعية وكقول ذي اليد على طهارة شيء أو حليته امارة موضوعية وقاعدة الصحة قاعدة موضوعية (اصالة موضوعية) قاعدة الحلية قاعدة حكمية دخول الوقت امارة موضوعية ثبوت شروط الوجوب امارة حكمية وهكذا.


(1) القصص 28/59.

(2) الوسائل 6 ح51 صفات القاضي.

(3) الوسائل 8/2 الخلل في الصلاة.