ولا بد من التنبيه على امور:

الأول: إنه لا بد من حصول الظن بمضمون الخبر أو على الاقل ان لا يظن خلافه والا فبعض اخبار أبي هريرة وعكرمة وامثالهم مما يعلم الانسان بكذبهم ويستبعد وجود هكذا خبر فمشكل.
الثاني: إنه اتفق المشهور على حجية ما يروي في فضائل البيت(ع) ورذائل اعدائهم وما شابه يقبل لثبوت اصله من الفضائل وخصوصاً في مصائب الأولياء فإنه إذا لم تثبت بالخبر الضعيف فلا يثبت شيء من التاريخ ولكثرة الكتب التي اغرقت واحرقت من قبل اعداء اهل البيت(ع).
الثالث: حكآية الحال لا يشترط فيه وجود خبر وانما تخيل وتصور الحاكي بما يستطيع الفات نظر الناس لمناقب الإمام(ع) أو مصيبته وما شابه نعم لا بد من وجود حالة تساعد على تصور ذلك التصوير كقصيدة محسن أبي الحب(ان كان دين محمد لم يستقم فيا سيوف خذيني) فقد حكى حال الإمام الحسين(ع) وصدق بقوله وان لم يقل الإمام(ع) تلك الالفاظ.
الرابع: فتوى الفقيه ان كانت من قبيل الخبر وفتواه تنبئ عن وجود خبر فلا بأس لإنه المجتهد الشيعي لا يقل عن الرواة ثقة وان كان مجرد حدس فالفتأوى تخطئ كثيراً فمجرد فتوى فقيه لم يضمن ان فتاوى كنقل النصوص لم يثبت له حكم التسامح.
الخامس: إذا ثبت بخبر ضعيف استحباب شيء استحبت مقدمته بنفس المناط.
السادس: ان بعض المستحبات خلافه مكروه مثل النوم مع الطهارة مستحب وخلافه النوم مع الحدث مكروه فإذا ثبت بأدلة التسامح بمثل هذه الاخبار ثبت الكراهة بها ايضاً وان كان مستحب لم يثبت كراهة خلافه أو كراهة لم تثبت استحباب خلافها فيشكل ثبوت العكس من ادلة التسامح الا إذا ثبت تنقيح المناط.
السابع: إذا ورد خبر بوجوب امر وآخر بأستحبابه فلا يثبت اكثر من الاستحباب لعدم صحة الرأوي وإذا ورد استحباب واباحة ثبت استحبابه لأن الاباحة لا تنفي الثواب وإذا ورد مع ذلك كراهة فلا يبعد اثبات الاستحباب ايضاً وذلك لصدق بلغة ثواب على عمل وبهذا تبين امكان اجتماع صدق الاستحباب مع ورود الإحكام الثلاثة الا مع ورود الحرمة فمشكل وان كل الروايات ضعيفة.
الثامن: لو ورد استحباب شيء وتردد بين شيئين بسبب شبهة وضعية أو مفهومية فلا يمنع العمل بكليهما ولو ورد استحباب شيئين متزاحمين تخير بينهما مثل غرق حيوانين ليسا بواجبي الانقاذ ولم يقدر انقاذ كليهما تخير بينهما.