حكم:- التعارض: ان هناك دليلين متكاملي الحجية يعارض واحدهما الآخر في حصول التعارض بين الدليلين شروط:
1- ان لا يكون كلاهما قطعياً بل هو مستحيل للتناقض بينهما ولا يكون احدهما قطعياً لأن الترجيح به يسقط الاخر فلا يعتبر تعارض.
2- ان كلاهما بدرجة الظن الخاص المعتبر ولكن لا يظن فعلاً بصحة كلاهما للتكاذب بينهما.
3- ان يحصل بينهما التناقض والتعارض ولا يمكن ان يجمع بينهما فإن الجمع أولى من الطرح مهما امكن فلا يسمى تعارضاً إذا امكن الجمع كمدلولي صلاة الجمعة مع صلاة الظهر فكل منهما صلاة غير الاخرى يعني إنهما يمتنع اجتماعهما.
4- ان يكون كلاهما واجداً لشرائط الحجية لإنه لو كان كلاهما غير معتبر فلا عمل بهما فلا تعارض وان كان احدهما غير معتبر فلا تعارف وانما يقدم المعتبر.
5- ان لا يكون بينهما تزاحم لأن التزاحم يمنع العمل بهما فإن التزاحم ما يمتنع جمعهما عند العمل والتعارض يمتنعان في الدليل.
6- ان لا يكون احدهما حاكماً على الاخر:
حكم:- والفرق بين الحكومة والورود قد أوضحه واسسه الشيخ الانصاري (رحمه الله) وهنا لا بد ان نشرح الالفاظ المشابهة للورود والحكومة: فأما التخصيص فهو اخراج بعض ما يشمله العام من دون ان يسقط ظهور العام على افراده مثل إذا قال اكرام العلماء ثم قال لا تكرم الفاسق اما الحكومة فهو اما تضييق دائرة العام مثل اكرم العلماء ثم ان الفاسق ليس بعالم ان كل فاسق جاهل فقد تصرف بمعنى العموم وسحبه إلى معنى ثاني واما توسيع لدائرة العام مثل لا صلاة الا بطهور ثم يحكم عليه بقوله الطواف في البيت الحرام صلاة فقد ضرب المعنى الأول لعموم الصلاة ووسعه واما الورود: فهو كالتخصص وهو ان الدليل الوارد يرفع موضوع الحكم ام يقدم عليه كالامارات فإنها ترد على الاصول العملية وتقدم عليها مثل ان موضوع الاحتياط خوف الوقوع بالمحذور فالامارة تخرج المكلف من هذا الخوف وتؤمنه فلا يحتاج بعد البيان والبراءة موضوعها عدم البيان فالبيان الامارتي يخرجه عن موضوع البراءة والتخيير موضوعه الحيرة في الدوران بين محذورين والدليل اللفظ أو اللبي يخرجنا عن الحيرة والاستصحاب تمسك بالحالة السابقة والبيان الشرعي يخرج موضوعه عن المتحير.
حكم:- الامارة: بفتح الهمزة ومعناه العام هو العلامة على الشيء وليس بكسر الهمزة لإنه يكون معناه السلطة والحكم بين الناس لذا يقال للمنصوب من الملك أو الخليفة يقال له أمير المنطقة الفلانية والامارة التي هي علامة استعملها الفقهاء والاصوليون بمعنى الدليل النقلي أو العقلي على ثبوت الموضوع أو على الحكم- كالحديث أو الآية أو ثبوت حقيقة لغوية أو شهادة البينة أو قول ذي اليد أو الولي على ذي اليد إذا كان قاصراً أو تحسسه بالحواس الظاهرة كالسمع والبصر.