الشبهة العبائية:

حكم:- نقل المظفر (رحمه الله) ان السيد اسماعيل الصدر (رحمه الله) جد السادة الصدرية في زمن المحقق الاخوند (رحمه الله) دخل النجف الاشرف فاحدث مسألة العباءة وهي إنه قد تنجس منها موضع مشتبه بين طرفين منها فطهر احد المشتبهين فالنجاسة معلومة الاصابة ومشكوكة الارتفاع كالقسم الثاني فالحكم فيها استصحاب النجاسة ثم لاقى ملاقي احد الاطراف فشك بأنتقال النجاسة فمن جهة حكمنا بالنجاسة فالملاقي يحكم بالنجاسة ومن جهة ان الإجماع قد قام على طهارة ملاقي الشبهة المحصورة فتحير الفقهاء في تخريج هذه المسألة والذي يعن بالذهن ان حكم الاصل بالنجاسة لا يلازم حكم الفرع الملاقي بالنجاسة فلكل حكمه فإن انتقال النجاسة يحتاج إلى اليقين بل هذا ليس من الاستصحاب بشيء لأن الملاقي لا علامة له بحكم الاصل المستصحب وانما هو ملاقي الشبهة.