خلاصة ما يستفاد منه الاخبار:

أ- التفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية:
حكم:- داب الاخباريون في مجال الشبهة الحكمية العمل بالاحتياط وانما يصرفون اخبار الاستصحاب إلى الشكوك الموضوعية الجزئية قائلين إنها لا عموم لها والمتيقن منها الشبهة الموضوعية وقد عرفت ان الاخبار وردت مورد التعليل بما يفهم منه العموم والاطلاق بل حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله(ع) قال: قال أمير المؤمنين(ع) (من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه فإن الشك لا ينقض باليقين) فالتمسك بالعلة يعطي العموم.
ب- التفصيل بين المقتضي والمانع (والرافع) وهو القول التاسع للمحقق الحلي (رحمه الله) والشيخ الانصاري (رحمه الله) قال الشيخ الانصاري: ان المراد بالشك من جهة المقتضي: الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء كالشك في بقاء الليل والنهار وخيار الغبن بعد الزمان الأول) ومثلوا له بالشك بين دخول الفيل الذي يعمر مئات السنين والبقة التي تعمر ساعات أو ايام فإذا شك في ذلك فلا يستصحب وإذا علم ذلك الاستعداد ولكن شك بالرافع فإنه يستصحب والانصاف ان ادلة الاستصحاب تشمل هذه الشكوك ايضاً فلا فرق بين الشك بالمقتضي أو بالرافع ومثل للشك بالرافع بالعلم بالطهارة والشك بحدوث الحدث كالتبول والنوم وبنوا على ان هذا فيما شك في الشبهة الموضوعية فلا يشمل الحكمية الا بالنسخ للاجماع على استصحاب عدم النسخ لأن رفع الحكم هو نسخة وعليه فإذا علم بحكم ثم شك بنسخه فلا يحكم بنسخه وانما يأخذ بالحكم ويحكم بثبوته وكيف كان فإن الاستصحاب ايضاً شامل للحكم لأطلاقه وعموم بعض الاخبار أو اطلاقها وهذا ايضاً عند الشك في رافعية الموجود.


حكم:- قسموا الشك في رافعية الموجود على اربعة اقسام:
أ- ان المستصحب المتردد بقاؤه للشك بين وجود الرافع وعدم وجوده ومثل إنه إذا علم بإنه مشغول الذمة بالصلاة في ظهر الجمعة وهو يشك بين صلاة ظهر رباعية أو صلاة جمعة ثنائية وصلى ظهراً فتردد إنها رافعة للطلب ام هي غير وافقة أو نمثل له بأن الطبيب وصف دواء لرفع أوجاع المريض نسي المأمور بالشراء اسم الدواء ولكنه يعلم بأن البنسلين يرفع الأوجاع فهل يجزيه ان يشتري البنسلين.
ب- إنه يعلم بعدم كون الموجود مصداقاً للرافع المعلوم مثل البول كالمذي يعلم إنه ليس للرافع للطهارة لإنه ليس بولاً ولكن يشك بإنه ناقض مستقل عن البول المعلوم ناقضيته أو ليس بناقض اطلاقاً.
ج- إذا شك بالموجود كونه مصداقاً للرافع للجهل بصفاته ومفهومه مثل الرطوبة الخارجة يشك بإنها بول أولاً فإنه يجهل في مفهومه هل هل هو بول أولاً.
د- إذا كان الشك من اجل الجهل إنه مصداقاً للرافع المجهول مفهومه كالشك في مفهوم النوم الحاصل هل الغالب على البصر فقط أو هو الغالب للسمع والبصر مع الشك ان مفهوم النوم المبطل هو الغالب على البصر فقط والشيخ الانصاري حكم بالاستصحاب في جميع الامثلة سواء بالشك بوجود الرافع أو برافعيه الموجود وهو الحق.