ادلة الاستصحاب:

حكم:- ان الاستصحاب من الامور الثابتة عند العقلاء والامور التي قياساتها معها فقد تبانوا على الاخذ بالمتيقن ولا يهتمون بالشكوك وحالات السهو والنسيان والا لأختل النظام الاجتماعي وانفكت العرى وحتى الحيوانات لو لم يبنوا على اليقين لما رجعت البهيمة إلى زريبتها ولا طير إلى وكره ومظإنه رزقه أو مسكنه والشارع المقدس لو كان له طريق آخر لأوضحه وبينه وتألفت هذه الدعوى من مقدمتين:
أولاً- بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب.
ثانياً- ان الشرع قد اشترك ووافقهم على اعتباره.
اما الأولى فقد ناقشها النائيني (رحمه الله) قال ان العقلاء تبانوا على اعتبار الاستصحاب مع الشك بالرافع وليس بناؤهم إذا شكوا بالمقتضى والمناقشات طويلة ولا طائلة لبعضها لثبوت الموضوع بالقطع واستدلوا بالعقل: اذ في العقل ملازمة بين العلم بثبوت الشيء وبين رجحان بقائه وان رفعه لا يمكن الا برافع لثبوت ان لكل حدث من محدث واعتماداً على قاعدة بقاء الاكوان.
واستدلوا ثالثاً – بالإجماع من الفقهاء والظاهر ثبوته لإنهم وان اختلفوا فيه سعة وضيقاً وقيداً واطلاقاً الا ان الكل على اعتباره سواء كانوا معتمدين على الروآية أو مستقلين عنها والقول بعدم اعتباره مع شذوذه الشديد لم يعرف قائله.
الرابع الاخبار في اعتبار الاستصحاب: وهي الاصل الاصيل والركن الشديد:


حكم:- استدلوا عليه بأخبار عديدة وعمدتها خمسة اخبار:

أ- صحيح زرارة الأول (... حتى يتيقن إنه قد نام حتى يجيء من ذلك امر بين والا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابداً ولكنه ينقضه بيقين آخر ان زرارة يعلم ان النوم ناقض للوضوء ويعرف معنى الخفقة ولكنه يسأل إنه هل الخفقة مصداق للنوم أو لا واخيراً اعطاه حكم الاستصحاب وإنه كلما شك عمل على ما ايقن ولا يعمل بشكه وهذه في الشبهة الموضوعية لكنها قاعدة عامة والمورد لا يخصص ومن قوله(ع) (ابداً) تعطي عموم الموارد فلا يحمل على المقدار المتيقن من مقام التخاطب ونترك ذكر بقية الاخبار ومحاسباتها الطويلة العريضة لأن هذا الكتاب ليس كتاب اصول وانما هو كتاب فقه واردنا التقديم من الاصول ما ينمي قوة الاستدلال بشيء نزير منه.