مقومات الاستصحاب:

حكم:- يحاط الاستصحاب بأمور حتى يعرف معالمه ويعمل به والا فيكون مشتركاً مع قواعد اخرى تعمل في الاستنباط ومن تلك الحدود:
1- اليقين: هو اليقين السابق(1) وسيأتي البحث ان اليقين يشمل الازلي وهو السابق على وجود المشكوك ام يختص بالموجود.
2- الشك وهو الحالة الثانية التي يراد الحكم لها وهو فقد العلم والعلمي في الموضوع المستصحب وحكمه والظن الضعيف كالشك الا في مثل عدد الركعات فقد يكفي العمل على الظن فيها.
3- تعدد زمان المتيقن والمشكوك:


حكم:- هنا تتولد قاعدة اليقين وتسمى الشك الساري مثل ان يعلم يوم الجمعة بوفاة فلان ويوم السبت يشك بوفاته يوم الجمعة فيسرى الشك عنده إلى وقت اليقين يعتبر يقينه كان خطئاً يوم الجمعة فهذا ليس من الاستصحاب ولا يعتبر باليقين السابق فإنه قد بطل الا إذا عملنا بقاعدة التجاوز فيصدق يقينه السابق ويسقط الشك الحاصل يوم السبت.
4- اتحاد زمان اليقين والشك:


حكم:- امثال ذلك ان يوم الجمعة صباحاً كان يعلم بإنه متوضئ وعند الظهر شك ببقاء الطهارة يبني على الطهارة وقد اتحد الوقت ظهراً الشك اللاحق واليقين السابق.
5- وحدة متعلق اليقين والشك:


حكم:- فرضوا هذا الشرط لدفع قاعدة المقتضي والمانع ان اليقين بالمقتضي بالكر كالوضوء والشك بالرافع بعد حصول الوضوء هو مختلف المتعلق ولكن هذه القاعدة تؤل إلى الشيء نفسه فلا وجه لهذا الشرط نعم لو كان اليقين الوضوء والشك بمانع في وقت الوضوء كاللاصق على اعضاء الوضوء فهذه قاعدة مختلفة عن الاستصحاب ومحلها القواعد ومسائل رفع الحدث وسيأتي التفصيل في كل ذلك.

6- فعلية الشك واليقين:


حكم:- قالوا لا يكفي الشك التقديري واليقين كذلك وذلك لظهور الاخبار بفعلية كلاهما مثاله لو شك بالطهارة ثم غفل وصلى ثم التفت وشك إنه قد تطهر قبل الصلاة ام لا فإنه لو لم يغفل لكان تطهر قبل الصلاة فهذا لا يستصحب الشك لإنه محكوم بصحة الصلاة بقاعدة الفراغ نعم يحكم بأستصحاب الشك إذا اراد اقامة صلوات اخرى.


حكم:-:خلاصة أوقات المتيقن والمشكوك وأوقات الشك واليقين إنه:
أ- قد يتحد زمان اليقين والشك كالمتيقن بشيء ثم يشك ويتبدل يقينه بنفس الوقت أو بالعكس وهذا ليس من الاستصحاب.
ب- الشك الساري كما قلنا بأن الشك اللاحق شمل حالة اليقين وشك به في وقته.
ج- الشك الاعتيادي بأن يتيقن ثم بعد وقته يشك ببقاء الطهارة مثلاً وهذا مورد الاستصحاب.
د- الشك السابق واليقين اللاحق بإنه يوم الخميس كان شاكاً بطهارة ثوبه ويوم الجمعة ايقن بطهارته يوم الخميس وهذا قد نسميها قاعدة اليقين ايضاً والمدار على اليقين.
هـ- ان يتيقن الآن ويشك في الزمان الماضي كان طاهراً ايضاً أولاً ويعمل على اليقين وهذا الاستصحاب القهقري.
و- وقد يتحد وقت حصول الشك واليقين مثل ما إذا لم يتوجه يوم الخميس لطهارة ثوبه وعدمها وانما يوم الجمعة علم بطهارته يوم الخميس وشك ببقاء الطهارة إلى يوم الجمعة وهذا ايضاً مجرى الاستصحاب الطبيعي.


(1) سيأتي عدم شرطية السبق فيصح استصحاب الحدث اللاحق لأثبات السابق ويسمى الاستصحاب القهقري.