مجرى الاصول:

حكم:- الاصول تجري اما في الشبهة الموضوعية كما في الشك ان هذا خمر ام لا وهذه زوجة فلان أو تلك وما شابه وهذا ما يتعرف به العامي واما في الإحكام الوضعية: كمثل الشك بمقدار الوطن شرعاً ومقدار مسافة السفر وحد الترخص والاقامة ومقدار اليأس بالمرأة ومكان المصلي ووقت الصلاة ولباس المصلي ومقدار الحجاب للمرأة شرعاً و... وهكذا واما في الإحكام التكليفية العبادية ككيفية الصلاة واحكامها واجزائها وهكذا والثاني والثالث هو وظيفة المجتهد.


حكم:- لا يجوز التوجه بالعمل بالاصول العملية الا ان يستنفد قواه وامكاناته في تحصيل الادلة الظنية المعتمدة بالمطالعات والمباحثات والتفتيش فإذا لم يحصل على الادلة الاجتهادية سلك طريق الاصول العملية.