توجيه حجية الظهور:

حكم:- هناك نقاشات مطولة ونشير إلى بعضها:
أولاً- ان المتكلم يفهم مقاصده يعتمد على ظاهر كلامه ولا يحتاج للتفهيم اكثر من الظواهر.
ثانياً- ان الشارع يسلك طرق العقلاء في التفهيم ووقعت بعض الشكوك:
1- اشتراط الظن الفعلي


حكم:- قالوا بأن المعنى لا يكون ظاهراً الا ان يحصل الظن الفعلي على المعنى ورد عليه: ان هذا لا يمكن والا كان ظهورات بعدد الاشخاص فالظهور هو الكشف لذات اللفظ سواء ظن ام لم يظن السامع.
2- اعتبار عدم الظن بالخلاف: وهذه القاعدة مثل ما قبلها فلا يمكن ان يقيد بالظن أو بعدم الظن بخلافه وعن صاحب الكفآية: الظاهر ان سيرتهم على اتباعها أي في الظواهر من غير تقييد بأفادتها الظن فعلاً ولا بعدم الظن كذلك على خلافها ضرورة إنه لا مجال للاعتذار من مخالفتها بعدم افادتها الظن بالوفاق ولا بوجود الظن بالخلاف) هذا متين ولكن الظن الوفي لأصحاب اللغة هو مفروض وانما عدم الظن الفردي في محله لا بشرط.
3- اصالة عدم القرينة:


حكم:- إذا شككنا ان في اللفظ أو مع اللفظ قرينه حالية أو مقالية صارفة عما نفهم من ظاهر اللفظ فعلينا ان نفتش فإن لم نعثر عملنا بالظاهر ويلازمه إنه عدم القرينة.
4- حجة الظهور لغير المخاطبين:


حكم:- هذا الباب الافضل ان يسدوه ولكنهم اصروا على فتحه اذ كيف نؤمن بالإسلام مع انا نعتقد بأن القران وسنة المعصومين(ع) نزلا للمخاطبين والحاضرين فقط؟
نعم ان خصص الخطاب للحاضر فقط فلا يجوز لغيره ان يعمل كخطاب قبول الزواج بهدية المرأة نفسها للرجل أو الزيادة على اربع زوجات فإنه خطاب للرسول فقط ولا تستمتع لقول القائل ان تكليف المخاطب أولاً وبالذات وغيره ثانياً وبالعرض لأن هذا تطويل بلا فائدة ولا طائل فإن المهم انا نحن مسلمون ومكلفون بكل نص اسلامي من القران والسنة والقران والحديث لم يأتيا لخصوص اناس دون اناس.
5- حجية ظواهر القران:

 

حكم:- في ها هنا قدم الاصوليون اعتذاراتهم في العمل بظاهر القران ليبينوا إنهم لا يقولون بدين الله ويفتون بغير علم ولا يفسرون القران من انفسهم بدون آثار وتوضيحات من الائمة(ع) الذين هم اهله ونزل في بيتهم ولا يتسرعون في فهم الآية ويطيرون بها ولا يعتمدون على اللغة والادب العربي فقط ولا يتحرشون بالمتشابهات ويخبطون خبط عشواء والوسوسة والخيالات والشبهات الاخبارية ليس لها لون ولا رائحة وانما شبيهة بأتهامات العامة على اهل البيت(ع) وشيعتهم.