تعريف القياس:

حكم:- عرف القياس: هو اثبات حكم في موضوع لثبوت علته في حكم آخر أو اشتراك حكم في موضوعين لوحده العله فيهما فالاصل هو المقيس عليه الموضوع الثاني هو المقيس والعلة المشترك بينهما وتسمى جامعاً فالاركان اربعة: الاصل والفرع والعلة والحكم المتعدي بينهما فالعلة عند الإمامية يشترط بها ان يكون منصوصة مثل قول الحديث(لا تشرب الخمر لإنه مسكر) فالاسكار علة تتعدى لتحريم كل شيء كانت فيه ولو لم تكن منصوصة فعلى الاقل بالمناط مفهومه يعني بقياس الأولوية كتحريم اهانة احد الوالدين بمناط تحريم قول اف لهما واما لو لم تكن منصوصة ولا مناطة فهو قياس باطل ويسمى التمثيل لعدم قطعية العلة.


حكم:- وهذه بعض الروايات الشريفة في مأثمة القياس العاصي عن أمير المؤمنين(ع) قال رسول الله ص واله: قال الله جل جلاله ما آمن بي من فسر برأيه كلامي وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني)(1) وعن شبيب ابن انس عن بعض اصحاب أبي عبد الله(ع) في حديث أن أبا عبد الله(ع) قال لأبي حنيفة انت فقيه العراق ؟ قال نعم قال فبم تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه(ص) قال يا ابا حنيفة لقد ادعيت علماً ويلك ما جعل الله ذلك الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم ويلك ولا هو الا عند الخاص من ذرية نبينا محمد(ص) وما ورثك الله من كتابه حرفاً وذكر الاحتجاج عليه إلى ان قال يا ابا حنيفة إذا ورد عليك شيء ليس في كتاب الله ولم تأتي به الاثار والسنة كيف تصنع؟ فقال اصلحك الله اقيس واعمل فيه برأيي فقال يا ابا حنيفة ان أول من قاس ابليس الملعون قاس على ربنا تبارك وتعالى فقال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فسكت ابو حنيفة فقال يا ابا حنيفة ايما أرجس البول أو الجنابة؟ فقال فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول ؟ فسكت فقال يا ابا حنيفة ايما افضل؟ الصلاة ام الصوم؟ قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها؟ فسكت)(2) ولقد استدلوا على حجية القياس بروايات ضعيفة ورجالها غير معتمدين حتى عندهم ومنها: عن معاذ: ان رسول الله(ص) بعثه قاضياً إلى اليمن وقال له فيما قال بماذا تقضي إذا لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله؟ قال معاذ اجتهد رأيي ولا آلو فقال رسول الله ص واله الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرض رسول الله)(3) فقد قالوا بأن النبي قد اقر العمل بالقياس عند جهل الحكم بالكتاب والسنة) ورد عليه ان الحديث قد رواه الحارث بن عمروا ابن اخي المغيرة بن شعبة وارسله عن اناس من اهل حمص والحارث مجهول لم يذكر في كتب الرجال والحديث نفسه مروي هكذا (لا تقضين ولا تفضُلن الا بما تعلم وان اشكل عليك امر فقف حتى تتبين أو تكتب الي) ومنها حديث الخثعمية: إنها سألت رسول الله(ص) عن قضاء الحج عن أبيها التي فاتته فريضة الحج اينفعه ذلك؟ فقال ص واله لها: ارأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه اكان ينفعه ذلك ؟ قالت نعم قال فدين الله احق بالقضاء) فقالوا لو ان رسول الله(ص) واله الحق دين الله بدين الادمي في وجوب القضاء ومحو عين القياس) ورد بأن النبي ص واله هو المشرع ولا يجهل الشرع حتى يقيس وانما مثل لها امثال حتى تتيقن وتقتنع بالحكم واطمئنان قلوب العوام بالمسائل الشرعية مندوب اليه وشيء حسن.
وعن يونس بن ظبيان عن الصادق(ع) قال: لا تغرنك صلاتهم وصومهم وكلامهم ورواياتهم وعلومهم فإنهم حمر مستنفرة ثم قال يا يونس ان اردت العلم الصحيح فعندنا اهل البيت فإنا ورثناه وأوتينا شرح الحكمة وفصل الخطاب فقلت يا ابن رسول الله ص واله كل من كان من اهل البيت ورث ما ورثت من كان من ولد علي وفاطمة(ع)؟ فقال ما ورثه الا الائمة الاثنى عشر)(4) وفي حديث احمد بن محمد قال: قلت للرضا(ع) جعلت فداك ان بعض اصحابنا يقولون نسمع الامر (الاثر) يحكي عنك وعن آبائك(ع) فنقيس عليه ونعمل به فقال(ع) سبحان الله لا والله ما هذا دين جعفر(ع) هؤلاء قوم لا حاجة بهم الينا قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا فأين التقليد الذي كانوا يقلدون جعفراً وابا جعفر)(5).


(1) الوسائل ح18 ب6/22 صفات القاضي.

(2) الوسائل ح18 باب6 /27 صفات القاضي.

(3) اصول المظفر 2/170.

(4) الوسائل ب7ح29ح18 صفات القاضي.

(5) الوسائل ب6 ح41 ح18 صفات القاضي.