الشهرة في الحكم:

حكم:- الشهرة على اقسام:
أ- الشهرة للحديث والخبر وهذا هو المعتمد لأحاديث عديدة وهي احاديث الترجيحات ومها (خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر).
ب- الشهرة الفتوائية:وهي غير معتمدة عند المشهور الا إذا دعمه حجة عقلية كشهرة قول اللغوي لأن العقل يدل على رجوع الجاهل إلى الخبير العالم ورجوع الناس إلى اصحاب الصناعات والمرضاء إلى الاطباء بأجماع البشرية ويسمى هذا الدليل العقلي بالاراء المحمودة ومن ذلك رجوع العامي إلى مشهور الفتوى إذا لم يعين مقلداً واحداً أو اكثر فإن رجوعه للمشهور اشد حجة من صحة رجوعه إلى الواحد واما رجوع المجتهد بالفتوى إلى المشهور بدون ان يرى الادلة أو مع رؤيته وإنها ليست في جانب المشهور فلا وجه له ولا يعذر بذلك نعم لو ثبت شهرة العمل أو الفتوى في زمان المعصومين بدون ان يظهر من الإمام(ع) خلاف فهو نوع من الروآية مع تقرير الإمام.