الإجماع عند الإمامية:

حكم:- اما عند الإمامية فلا قيمة ولا توثق بالإجماع ما لم يكشف عن قول المعصوم وتقريره فهو من نوع السنة فالعلم الحدسي بمنزلة الخبر الحسي ان كشف عن صدوره ولهذا قد سمي الإجماع بالدليل اللبي وكيف يستكشف رأي الإمام(ع) في القائلين ففيه اقوال ووجوه ومنها:
أ- طريقة الحس: ويسمى الإجماع الدخولي أو الطريقة التضمنية وهي طريقة ادعاها القدماء كالسيد (رحمه الله) وهي ان يعلم بدخول الإمام بالقائلين بدون ان يعرف شخصه وهو إذا كان هناك اقوال وقد اجمع العلماء على الالتزام بها وكان القائل المتميز مجهولاً.
ب- طريقة اللطف: وهي ادعاء ان العقل يمنع ان العلماء يفتون ويجمعون على رأي وفيه ضلال بدون ان يردعهم الإمام(ع) بمقتض اللطف في نصب الإمام على الامة وهذه الطريقة اختارها الشيخ (رحمه الله) ولازم هذه الطريقة ان لا يكون آية أو روآية على خلاف المجمعين فيكون الواجب على الإمام ساقط من حيث ظهور الحجة عليهم ولا يكون آية أو روآية في طبق فتواهم فلا يكون الدليل معهم لفظياً.
ج- طريقة الحدس: ان نعرف بسبب اتفاق الفتوى في العصور المتلاحقة إنهم اخذوها يداً عن يد وكابراً عن كابر وتعلم ان هذه الفتوى متصلة في عصر المعصومين(ع) فهي عن المعصوم والالم يتفق اهل الاعصار والامصار.
د- طريقة التقرير: وهي ان نعلم بأي وجه كان الإجماع قد حصل بمرأى ومسمع المعصوم(ع) وامكنه ردعهم والقاء الخلاف بينهم وهذا ان ثبت فأعظم من التقرير الصغير وهو ان واحداً من الناس فعل أو قال شيئاً وقرره الإمام(ع) فكيف لو اجمع اصحاب الإمام (ع) على شيء وهو لم يردعهم وهذا سيأتي في مطأوي فروع الإحكام تناقض كثير من الإجماعات قانون يلزم ان نشير إلى ان اكثر الإجماعات انما هي مستنده ولم نر سندهم بل بعضها متخالفة ففي عصر واحد ترى فتويين متخالفين وكل منهما يقول إنه على ذلك الإجماع ومن فضلاء زماننا من يقول بقبول الإجماع حتى المستند ولعله سيأتي مناقشته.


حكم وفي بعض نقاشه نقول: ان المجمعين إذا قدرّنا بإنهم استندوا إلى روآية وانا لا اخالف بالاسناد لأني اعتقد بتصحيح كل خبر نقله الاعلام في كتبهم المعتمدة على نحو الاعتماد وعملوا به هذا بشرط ان نعرف إنهم استندوا على روآية في اجماعهم وان لم نعلم الفاظها ولا المعصوم(ع) المنقول عنه واما جهة المتن واستظهار المعنى فمُشكل لأنا نرى كثيراً من الروايات ما افتوا بحسبها واشتهر ذلك بل ونقل الإجماع على ذلك وهي على خلاف تفسيرهم دل أوإنها لا تفضي إلى ما استفادوه منها وهناك امثلة كثيرة في كل باب من ابواب الفقه ومن ذلك قول الإمام(ع) بتحريم الغسلة الثالثة بالوضوء ولم يبطله والإجماع المنقول على ابطاله ومنها ان الإمام قد اخبر عن الحائض إنها لا ترى حمرة قط بعد الخمسين) فهو خبر عن الحالة الطبيعية الغالبة ولم يقل إنها لو حاضت بالصفات والشروط التامة ان نفتي بعدم كونه حيضاً وقد شذ من الغالب نساء كثير بحسب علمي في المجتمعات ومنهم سارة زوجة ابراهيم(ع) إنها في التسعين من عمرها فحاضت وحملت وفسرت الآية (فضحكت)(1) إنها حاضت ثم حملت ومنها: ان الانسان ينجس بالاشراك والكفر وقد ناقشناه في محله وسيأتي مع عدم روآية لهم وفرعوا فروعاً كثيرة من مسه للماء أو غيره ونجاسة أوانيه ووجوب غسل اليد بمصافته وغير ذلك بمالا حديث واحد على ذلك بل المسلم الناصبي اقرب من المشرك للنجاسة لحديثين في الوسائل في باب الطهارة وقد نرى كثرة ملاقاة المؤمنين مع الناصبين بدون ان يطهروا أعضاءهم بل واكبر من ذلك اجازة الزواج من الناصبية كما فعل رسول الله ص واله والإمام الحسن(ع) والإمام الباقر(ع) والإمام الجواد(ع) وكيف يلاقي ويأكل ويشرب من يدها إذا قلنا بنجاستها ثم ان الإجماع وادراكه حدسي وليس حسياً فالذي يقبله كإنه يقلد القائل وانا استبعد ذلك بدون ان ارى الوجه المقبول والموثوق في نفسي فبعض الإجماعات اقبلها بذوق الفقاهة واكثرها اطرحها حيث لم تثبت ولم توافق ذوق الفقاهة كالامثلة الانفة الذكر وكمثال التنجيس للماء القليل الملافي للنجاسة بينما لا حديث واحد على نجاسة الوارد وانما الاحاديث مخصوصة بالقليل المورود.


(1) هود (ع) – 11/71.